السيد محمد حسن الترحيني العاملي

339

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فكأنه ( 1 ) لذلك فاعل ( 2 ) كالمضاربة ، وخرج بالمعاملة على الأرض المساقاة ، فإنها ( 3 ) بالذات على الأصول ( 4 ) ، وبالحصة ( 5 ) إجارة الأرض للزراعة ، أو الأعم ( 6 ) ، إذ لا تصح ( 7 ) بحصة من الحاصل . وقيد الأجل ( 8 ) لبيان الواقع ( 9 ) ، أو تخصيص للصحيحة ( 10 ) ، أو استطراد لبعض الشرائط التي يحصل بها ( 11 ) الكشف عن الماهية ( 12 ) ، وإن لم يكن ذكرها ( 13 ) من وظائف التعريف ( 14 ) . ( وعبارتها ( 15 ) : زارعتك ، أو عاملتك ، أو سلمتها إليك ، وشبهه ) كقبّلتك